1554 - قوله: (من العَسْكَر) ، العَسْكَر: القَوْم الذين هو مَعَهُم، وجَمْعُه: عَسَاكِر، وفي الحديث:"فلَمَّا مال هو لا إلى عسكرهم وهو لَا إلى عسْكَرِهم". [1]
1555 - (وإِذا سَبَى الإمامُ) ، السَّبْيُ؟ هو الأَسْرُ كَما تَقدّم.
1556 - قوله: (مَنَ علَيهم) ، هو مِن الَمنِّ: وهو الإِطْلاَق من غير عِوَضِ، قال الله عز وجل: {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} [2]
1557 - قوله: (فَادَى بِهم) ، أي: أَطْلَقَهُم بِفِدَاءٍ: وهو أَنْ يأخذ بَدل الأَسير أسيرًا ممَّن قد أَسَرُوه مِنَّا ونحو ذلك.
1558 - قوله: (وإِنْ شَاءَ [3] اسْتَرَقَّهُم) ، أي: جعَلَهُم رقيقًا.
1559 - قوله: (نكايةً) ، مصدر: أَنْكَى نكايةً: إِذا فعل ما يكيدُ به للعَدُوِّ.
1560 - قوله: (في بَدْأَتِه) ، أي: ابتداءِ حَرْبِه. ضِدّ رجْعَتِه.
1561 - قوله: (سَلَبَه) ، يقال: سلَبَهُ، وأسْلَبَه سَلَبًا: إذا أخذَ ما عَلَيْه.
(1) لم أعثر على الحديث بهذا اللفظ، ولكن أخرجه البخاري في الجهاد: 6/ 89 بلفظ"فلما مال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى عسكره، ومال الأخرون إلى عسكرهم باب لا يقول فلان شهيد حديث (2898) ، كما أخرجه في المغازي: 7/ 471، باب غزوة خيبر، حديث (4202) ، ومسلم في الإيمان: 1/ 106، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، حديث (179) ."
(2) سورة محمد: 4.
(3) في (المختصر: ص 200) : وإنْ رَأَى.