1604 - قوله: (أَوْمَأَ إِلى السَّماء) ، أي: أَشَار، والإِيماء: الإِشارةُ بيَدٍ، أوْ رَأْسٍ، أو غيرهما.
1605 - قوله: (الحُمُر) ، واحدها حِمَارٌ.
1606 - (والأهليةُ) ، إحْتَرز من الوَحْشِية، وفي الحديث:"أنَّه نهى عن لُحُوم الحُمُر الأَهْلِية"، [1] وفي رواية:"الأَنْسِية" [2] بفتح"الهمزة"ويجوز كسرها.
1607 - قوله: (تَفْرِس) ، بكسر"الراء": أي تُكْسَر به الفَرِيسَة، وهي [3] ما يقْتُلُها ليَأْكُلَها، وفي التوراة:"ولَحْمُ فَرِيسَةٍ في الصحراء لا تَقْرَبُوه". [4]
قال ابن مالك:"الفَرْسُ: ريحُ الحَدَبِ، ومصدر فُرِسَ، فهو مَفْرُوسٌ بَيِّن الفِرْسَة: أيْ أحْدَب، والفَرْسُ أيضًا: مصدر فَرسَهُ: أطْعَمَهُ فَرَاسًا: وهو تَمْرٌ أسْوَدٌ، ومصدر فَرسَ السَّبُعُ الفَرِيسَةَ: كَسَّرها، والذَّابحُ الذبيحَة: كَسر عُنُقَها في الذَبْح، والرَّجُلُ الشَّيْءَ: قَتَلَهُ."
(1) و (2) أخرجه البخاري في الذبائح والصيد: 9/ 653، باب لحوم الحمر الانسية، حديث (5521) ، (5522) ، (5523) ، ومسلم في النكاح: 3/ 1027، باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ حديث (30) ، (31) ، (32) ، والترمذي في النكاح: 3/ 429)، باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة، حديث (1121) ، وابن ماجة في الذبائح: 2/ 1065، باب لحوم الحمر الوحشية، حديث (3193) ، (3196) ، والدارمي في الأضاحي: 2/ 86، باب في لحوم الحمر الأهلية.
(3) قال الجوهري:"وقد نهِي عن الفَرْس في الذبح، وهو كسر عَظْم الرقبة قبل أنْ تبرد. . وأصل الفَرْس دقُّ العُنق، ثم كثر واستعمل حتى صُيِّر كلُّ قتل فَرْسًا" (الصحاح: 3/ 958 مادة فرس) .
(4) انظر: (سفر اللاويين: 7/ 203 بتصرف) .