فهرس الكتاب

الصفحة 963 من 1128

وفي الحديث:"أنَّ سُلَيمان قال: ائتُونِي بالسكِّين أشقُهُ بينهما. قال أبو هريرة: إِنْ سَمِعْتُ بالسكين إِلَّا يومئذٍ، وما كُنَّا نقول إِلَّا الُمدْيَة". [1]

وفي الحديث:"وليس لنا مُدًى" [2] .

1602 - قوله: (حَتًى تُزْهَق نَفْسُه) ، يقال: زَهَقتْ نَفْسُه تُزْهَقُ زُهُوقًا: إِذا فارَقَتْهُ، وكادت نَفْسُه تُزْهَق. [3]

وقال ابن مالك:"الزَّهَقُ - بفتح"الزاى"و"الهاء"-: الُمطْمَئن من الأَرض، ومصدر زَهِقَ: بمعنى نَزِقَ، فهو زَاهِقٌ، والزِّهِقُ لُغَةٌ فيه. قال: والزُّهُقُ: جمع زَهُوقٌ: وهي البئْر البَعِيدَة القَعْر، وفَجُّ الجَبل الُمشْرِف، وفَعُول من زَهِقَ بمعنى سبق وتَقَدَّم وبمعنى: بطل". [4]

1603 - قوله: (فإِنْ كَان أخْرَس) ، الأَخْرَسُ: الذي لا يَقْدِر على الكلام، وقد خَرِسَ يَخْرَسُ خَرَسًا، فهو أخْرَسُ.

(1) أخرجه البخاري في الأنبياء: 6/ 458، باب:"ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إِنّه أواب"، حديث (3427) ، كما أخرجه في الفرائض: 12/ 55، باب إِذا ادَّعت المرأة ابْنًا، حديث (6769) ، ومسلم في الأقضية: 3/ 1345، باب بيان اختلاف المجتهدين، حديث (20) ، والنسائي في أدب القضاء: 8/ 206، باب حكم الحاكم يَعْلَمُه، وأحمد في المسند: 2/ 340.

(2) جزء من حديث أخرجه البخاري في الجهاد: 6/ 188، باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم بلفظ قرب منه، حديث (3075) ، كما أخرجه في الشركة: 5/ 131، باب قسمة الغنائم، حديث (في 248) ، ومسلم في الأضاحي: 3/ 1558، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم حديث (20) ، وأبو داود في الأضاحي: 3/ 102، باب في الذبيحة بالمروة، حديث (2821) ، والترمذي في الأحكام: 4/ 81، باب ما جاء في الزكاة بالقصب وغيره، حديث (1491) ، وأحمد في المسند: 3/ 463 - 464.

(3) أي تخرج وتفارقه، ومنه قوله تعالى في سورة التوبة: {وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ} .

(4) انظر: (إكمال الأعلام: 1/ 285) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت