كلِّ مُوْلُود من الناس والبهائم الذي يُولَد وهو عليه. [1] قاله الجوهري. [2]
وقال غيره: العقيقةُ:"الذَبِيحَة التي تُذْبَح عن المولود يوم سَابِعه". [3]
وأصل العَقِّ: الشِّقُ، فقيل: سُمِّيت هذه الشاة عقيقةً، لأَنَّها يُشَقُّ حَلْقُها. وقيل: سُمِّيت عقيقةً، باسْمِ الشَعَر الذي على رأْس الغلام. [4]
قال صاحب"المطلع":"وهو أنْسَب من الأول". [5]
1624 - قوله: (أجْدَالًا) ، [6] أي: قَطْعًا من الَمفاصِل، من غير كَسْرِ عَظْمٍ.
(1) في الصحاح: عليه عقيقة.
(2) انظر: (الصحاح: 4/ 1527 مادة عقق) .
(3) قاله أبو السعادات في: (النهاية: 3/ 276) .
(4) قاله أبو عبيد، وحكاه عن الأصمعي. (غريب الحديث: 2/ 284، تحفة المودود لابن القيم: ص 34) .
(5) انظر: (المطلع: ص 208) ، وهناك أقوال أخرى في معنى العقيقة ذكرها العلّامة ابن القيم في كتابه (تحفة المودود بأحكام المولود: ص 34 وما بعدها) .
(6) قال أبو عبيد الهروي في العقيقة تقطع جُدُولًا، ولا يكسر لها عظم: أي عضوًا عضوًا، وهو الجَدْل - بفتح"الجيم"وكسرها، والإِرْب، والشِّلْوُ، والعُضْوُ، والوُصْلُ. انظر: (الغريبين: 1/ 331) .
وعلل صاحب (المغني: 11/ 124) هذا الفعل بالعقيقة بقوله:"لأنها أوَّل ذَبِيحةٍ ذبحت عن المولود فاستحب فيها ذلك تفاؤلا بالسلامة".