فهرس الكتاب

الصفحة 977 من 1128

1637 - قوله: (أو بالعَهْد) ، المرادُ بالعَهْدِ: الحَلِفُ بِعَهْدِ الله، وفي الصحيح:"وكَانُوا يَنْهُونَنا أنْ نُحْلِفَ بالشَهادة والعَهْدِ". [1]

1638 - قوله: (أوْ أعْزَمُ بِالله) ، عَزَم معناها: حَلَفَ، وعَزَمْت علَيْك: أي حلَفْتُ، وأصل العَزْم: القَصْدُ والنِيَّة.

1639 - قوله: (أوْ بأمَانَة اللَّه) ، الأَمَانَة: معروفةٌ، قال الله عز وجل: {إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ} . [2]

* مسألة: - أصحّ الروايتين فيَمن حلَف بنَحْر ولَدِه يلْزَمه كفارةَ يمينه. [3]

1640 - قوله: (وشِقْصٌ) ، الشِقْصُ - بكسر"الشين": قال أهل

= وذكر الزركشي جملة من التعريفات لمعنى"الآية"في اللغة والاصطلاح. انظرها: في (البرهان في علوم القرآن: 1/ 266 - 267) .

(1) أخرجه البخاري في الشهادات: 5/ 259 بلفظ قريب منه، باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، حديث (2652) ، كما أخرجه في فضائل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم: 7/ 3، باب فضائل أصحاب النبي ومن صحب النبي - صلى الله عليه وسلم -، حديث (3651) ، ومسلم في فضائل الصحابة: 4/ 1963، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم، حديث (211) ، وأحمد في المسند: 1/ 434.

(2) سورة الأحزاب: 72.

(3) قال في (المغني: 11/ 215) :"وهذا قياس المذهب، لأن هذا نذر معصية، أو نذر لجاج وكلاهما يوجب الكفارة، وهو قول ابن عباس، فإنه روي عنه أنه قال لامرأة نذرت أن تذبح ابنها: لا تنحري ابنك وكفري عن يمينك."

أما الرواية الثانية: كفارته ذبح كبش ويطعمه المساكين، لأن نذر ذبح الولد جعل في الشرع كنذر ذبح شاة، وفي قصة أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه دليل على ذلك وشَرْع من قبلنا شرع لنا ما لم يثبت نسخه. (المغني: 1/ 215 - 216) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت