فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 46377 من 346740

تسافر للحج، ولا يجوز لها ذلك إلا مع زوج أو ذي محرم [1] ، لكن لو حجت المرأة بغير محرم أجزأتها الحجة عن حجة الفرض، مع معصيتها، وعظيم الإثم عليها [2] .

فمن كملت له الشروط، وجب عليه أن يحج على الفور، ولم يجز له تأخيره؛ لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( تعجلوا إلى الحج - يعني الفريضة - فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له ) ) [3] ، فأمر بالتعجيل، والأمر يقتضي الإيجاب [4] ؛ ولهذا ثبت عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: (( لقد هممت أن أبعث رجالاً إلى هذه الأمصار فينظروا كل من له جدة ولم يحج، فيضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين ) ) [5] ، وفي رواية أنه قال: ليمت يهودياً أو نصرانياً - يقولها ثلاث مرات - رجل مات ولم يحج، ووجد لذلك سعة، وخُلِّيت سبيله [6] ، فإذا وجدت هذه الشروط في شخص فقد وجب عليه الحج.

· فإن كان قادراً على الحج بنفسه وجب عليه أن يحج.

· وإن كان عاجزاً عن الحج بنفسه فعلى نوعين:

(1) شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة لابن تيمية، 1/ 172.

(2) المرجع السابق، 1/ 182.

(3) مسند أحمد، برقم 2867، ورقم 1833،وأبو داود، برقم 1732، وابن ماجه، برقم 2883، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 325، وفي صحيح سنن ابن ماجه،3/ 5، وفي إرواء الغليل، 4/ 168.

(4) انظر: شرح العمدة في مناسك الحج والعمرة لابن تيمية 1/ 206 ومجموع فتاوى ابن باز في الحج، 5/ 243، والمغني لابن قدامة، 5/ 36، وأضواء البيان، 5/ 125.

(5) رواه سعيد بن منصور في سننه، وصححه ابن حجر في التلخيص الحبير موقوفاً، 2/ 223.

(6) رواه البيهقي في السنن الكبرى، 4/ 334، وصححه ابن حجر في التلخيص الحبير موقوفاً، 2/ 223.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت