فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 80342 من 346740

أي ومما يحرم بالمصاهرة زوجة ابنك.

قال تعالى (وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ) .

أي أنه لو كان لابنك زوجة ثم طلقها فإنها لا تحل لك.

م / والأصل في هذا قوله تعالى (حرمت عليكم .... ) وقوله - صلى الله عليه وسلم - (يحرم من الرضاع ... ) .

ذكر المصنف - رحمه الله - الدليل على هذه النساء المحرمات.

فالمحرمات من النسب دليل ذلك قوله تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ .... ) .

ودليل التحريم بالرضاع: قوله - صلى الله عليه وسلم - (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) متفق عليه.

معنى الحديث: ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب: من سببية والتقدير: ويحرم النكاح بسبب الرضاعة كما يحرم بسبب النكاح.

م / وأما المحرماتُ إلى أمد.

بدأ المصنف - رحمه الله - بذكر المحرمات إلى أمد، والأمد الغاية، وهن نوعان:

الأول: المحرمات لأجل الجمع.

الثاني: المحرمات إلى أمد، وهن المحرمات لعارض قابل للزوال.

وبدأ المصنف - رحمه الله - بالنوع الأول.

تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها.

م / فمنهن قوله - صلى الله عليه وسلم - (لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلاَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا) .

ذكر المصنف - رحمه الله - حديث أبي هريرة (لا يجمع بين المرأة وعمتها ... ) أي في الزواج، ليستدل به على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها.

-الحديث دليل على تحريم أن يجمع الرجل في عصمته بين المرأة وعمتها، أو المرأة وخالتها.

قال النووي: في هذا دليل لمذهب العلماء كافة أنه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها، وبينها وبين خالتها.

-فإن جمع بينهما:

-إن كان بعقد واحد بطلا.

-وإن كان كل واحدة بعقد، فنكاح الثاني مفسوخ باطل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت