وكان منهجه في إيراد الآيات: أنه يقتصر على موطن الشاهد من الآية، ويقول: كقوله تعالى كذا كما تقدم، وفي مواطن كثيرة يقول: نحو: ... ثم يذكر الآية، ويختصر في ذلك كقوله: «ومفهوم الزمان نحو: {قم الليل} [1] .» مع بيان وجه الدلالة فيما يرى عدم ظهوره، كما تقدم [2]
ثم جاءت السنة النبوية في المرتبة الثانية فأكثر من التمثيل بها واستدل بها في مواطن متعددة، منها قوله: «كل مفهوم فله منطوق، ولا خلاف أن المنطوق حجة؛ لأنه الذي وضع له اللفظ، مثال ذلك: (إنما الولاء لمن أعتق) [3] ، فمنطوق هذا اللفظ إثبات الولاء لمن أعتق، ومفهومه نفي الولاء عمن لم يعتق، وهو عشرة أنواع:
مفهوم العلة، نحو: (ما أسكر فهو حرام) [4] فمنطوق هذا اللفظ تحريم المسكر، ومفهومه تحليل غير المسكر، ومفهوم الصفة نحو: (في سائمة الغنم الزكاة) [5] .» [6]
(1) - سورة المزمل آية:2.
(2) - وانظر الأمثلة في ص:135، 151، 153، 167، 171، 173، 183. وراجع فهرس الآيات من الكتاب المحقق.
(3) - أخرجه البخاري في كتاب: البيوع، باب: البيع والشراء مع النساء:2/ 757، رقم:2048، ومسلم في كتاب: العتق، باب: إنما الولاء لمن أعتق:2/ 1142،رقم:1504.
(4) - أخرجه البخاري في كتاب: الأشربة، باب: الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة:10/ 65 رقم: 5276، والبيهقي في سننه، كتاب: الأشربة، باب: الدليل على أن الطبخ لايخرج هذه الأشربة من دخولها في اسم التحريم إذا كانت مسكرة:8/ 294،رقم:17156.
(5) - أخرجه البخاري في كتاب: الزكاة، باب: زكاة الغنم:2/ 527 رقم:1386، وأبو داود في كتاب: الزكاة، باب: زكاة السائمة:2/ 96 رقم:1567،والنسائي في كتاب: الفرع والعتيرة، باب: تفسير العتيرة:7/ 173،رقم:4230، والبيهقي في كتاب: الزكاة، باب: كيف فرض الزكاة:4/ 87،رقم:7043.واللفظ لأصحاب السنن.
(6) - تقريب الوصول:169 - 170.