فهرس الكتاب

الصفحة 721 من 1227

فبين أن المسألة خلافية ويعنون لها بسؤال استفهامي كما في قوله: «المعنى القائم بالشيء إذا كان له اسم يمكن الاشتقاق منه، فهل يجب أن يشتق لمحله اسم أم لا؟ .... » [1] .

-وهل المباح مأمور به أم لا؟ [2] ، وهل المندوب مأمور به أم لا؟ [3]

وقد يكون بصيغة الخبر، كما في مسألة: الواجب المخير [4] ، والواجب الموسع [5] ، وما لا يتم الواجب إلا به [6] .

ثم يحرر محل النزاع في معظم المسائل، ويذكر الأقوال ثم الأدلة ومناقشتها ويتوسع في ذلك ويفرع ويرجح ولبيان ذلك أجعلها في نقاط:

الأولى: في تحرير محل النزاع:

تنبه الهندي لأهمية تحرير محل النزاع؛ «ليقع الكلام على مجرى واحد» [7] فاهتم به، والمتصفح لكتاب النهاية للهندي يجد اهتمام المصنف بتحرير محل النزاع واضحًا في المسائل التي تحتاج إلى ذلك، قبل الشروع في ذكر الأقوال غالبًا، كما في مسألة اشتمال القرآن واللغة على غير العربي [8] ،والواجب الموسع [9] ومالا يتمالواجب إلا به [10] .

(1) - نهاية الوصول: 177.

(2) - انظر: نهاية الوصول:629.

(3) - انظر: نهاية الوصول:639.

وانظر:656، 657.

(4) - انظر: نهاية الوصول:524.

(5) - انظر: نهاية الوصول:542.

(6) - انظر: نهاية الوصول:575.

وانظر: 646، 662، 704.

(7) - نهاية الوصول:631.

(8) - انظر نهاية الوصول:335.

(9) - انظر: نهاية الوصول:544.

(10) - انظر: نهاية الوصول:575.

وانظر كذلك: ص:269،336، 527، 2389.

وقد تجد أن المحقق أدرج مسألة: هل المندوب مأمورًا به من المسائل التي حرر المؤلف فيها محل النزاع، وبالرجوع للمسألةص:639،تجد غير ذلك؛ ولعله سبق قلم، فأردت التنبيه على ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت