فهرس الكتاب

الصفحة 722 من 1227

وقد يؤخر تحرير محل النزاع بعد الأقوال [1] ، ويعنون بذكر محل النزاع كما في قوله مسألة إثبات المباح في الأحكام الشرعية.

فذكر إنكار الكعبي لذلك ثم قال: «وقبل الخوض في تحرير دلالة الخصم، لابد من تلخيص محل النزاع ليقع الكلام على مجرى واحد ... » [2] .

ثانيًا: الأقوال:

كما تقدم أنه مال إلى منهج الإمام الرازي في التركيز على الأدلة؛ ولذا ضعف جانب الاهتمام بالأقوال ونسبتها وتحريرها، ومع ذلك تجد أنه قد أوفاها بحثًا ودراسة في غالب المسائل الخلافية، وكان يشرع في ذكر الأقوال دون أن يعنون لها بالمذهب الأول أو القول الأول ثم الثاني، بل يقول قال فلان أو المذهب الفلاني.

وكان يقدم قول الأكثر أو الجمهور، وما هو مختار عنده، انظر قوله في: مسألة قوله المجاز في كلام الباري جل وعلا.

«ذهب الأكثرون إلى: أنه واقع وقالت: الروافضة، والظاهرية، كأبي بكر الأصفهاني: إنه غير واقع» [3] .

ومسألة: جواز النسخ [4] .

(1) - انظر نهاية الوصول:527، 631.

(2) - نهاية الوصول:631.

(3) - نهاية الوصول:326 - 327.

(4) - انظر نهاية الوصول:1457.

وانظر كذلك:226،524، 627، 643.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت