فهرس الكتاب

الصفحة 724 من 1227

وقال في مسألة إطلاق اسم الواجب على الكفائي العيني بالاشتراك المعنوي أو اللفظي «والحق هو ما اختاره الجمهور؛ لأن حد الواجب يشملها على السواء ... » [1]

وقد يكون تلميحًا عن طريق تقديمه للقول، أو الاستدلال له، ومناقشة أدلة المخالف وقوله عن أدلتهم واحتج المخالف، وعن أدلته استدل [2] .

إذا لم يظهر ترجح قال المثبتون النافون كما في مسألة اشتمال القرآن على غير العربية [3] .

ومما يؤخذ عليه في هذا الجانب:

عدم ذكر الأقوال والشروع في الأدلة مباشرة سواء للقولين أو القول المخالف

كما في قوله: «أما (الواو) بمعنى مع في المنقول معه، فلا خلاف أنها تقتضي الجمع بصفة المعية كما في قولهم: جاء البرد والطيالسة.

أحتج الكثير بوجوه:

أحدها: أن (الواو) لو كانت للترتيب لما جاز دخولها فيما لا يتصور فيه الترتيب ... » [4] .

وكما في قوله: «والمشترك يجوز أن يقع في كلام الله تعالى، وكلام رسوله والدليل على وقوعه في قوله تعالى: إن الله وملائكته

(1) - نهاية الوصول:574.

(2) - انظر نهاية الوصول:332، 335، 537، 575.

(3) - انظر: نهاية الوصول:335.

(4) - نهاية الوصول:405.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت