وقال في مسألة إطلاق اسم الواجب على الكفائي العيني بالاشتراك المعنوي أو اللفظي «والحق هو ما اختاره الجمهور؛ لأن حد الواجب يشملها على السواء ... » [1]
وقد يكون تلميحًا عن طريق تقديمه للقول، أو الاستدلال له، ومناقشة أدلة المخالف وقوله عن أدلتهم واحتج المخالف، وعن أدلته استدل [2] .
إذا لم يظهر ترجح قال المثبتون النافون كما في مسألة اشتمال القرآن على غير العربية [3] .
ومما يؤخذ عليه في هذا الجانب:
عدم ذكر الأقوال والشروع في الأدلة مباشرة سواء للقولين أو القول المخالف
كما في قوله: «أما (الواو) بمعنى مع في المنقول معه، فلا خلاف أنها تقتضي الجمع بصفة المعية كما في قولهم: جاء البرد والطيالسة.
أحتج الكثير بوجوه:
أحدها: أن (الواو) لو كانت للترتيب لما جاز دخولها فيما لا يتصور فيه الترتيب ... » [4] .
وكما في قوله: «والمشترك يجوز أن يقع في كلام الله تعالى، وكلام رسوله والدليل على وقوعه في قوله تعالى: إن الله وملائكته
(1) - نهاية الوصول:574.
(2) - انظر نهاية الوصول:332، 335، 537، 575.
(3) - انظر: نهاية الوصول:335.
(4) - نهاية الوصول:405.