وبعد أن انتهى من الواحد بالنوع أتى بمسألة جديدة للواحد بالشخص فقال: «المسألة الثالثة: في أن الواحد بالشخص، هل يجوز أن يكون واجبًا ومحرمًا معًا باعتبارين مختلفين أم لا؟ كما سبق مثاله ... » . [1]
فجعلها مسألة قسيمة للمسألة الثانية المتقدمة في: الجمع بين الطاعة والمعصية في الشيء الواحد.
وهذا غلط فهي قسمًا من المسألة الثانية وفرعًا لها لا قسيمًا لها.
قد يؤخر في الترتيب ما حقه التقديم كما في مسألة حكم أصول الفقه. [2] وكان الأولى أن تكون في المقدمات.
2 -عدم نسبته للأقوال في بعض المسائل، بل تجده لا يذكر الخلاف مع ذكره للأدلة في المسألة أو يدخل على الأدلة مباشرة أو الاكتفاء بذكر سبب الخلاف كما تقدم [3] .
3 -لم ينهج عنونة ثابتة في التعريفات فتارة يعنون بـ (المسألة الأولى: في معناه) [4] ،وتارة يقول: في حدة [5] وتارة يقول في حقيقته [6] ، وتارة يقول في تعريف كذا [7] .
4 -مع استيفائه للمسائل والتوسع في شرحها، فإنك تجده في النادر أنه يختصر بعض المسائل مع أن حقها التوسع وقد بحثت عند غيره بأوسع مما ذكر. كما في مسألة: المباح هل هو حسن أم لا؟،ومسألة: المباح هل هو مأمور به أم لا؟.
(1) - نهاية الوصول:603.
(2) - انظر نهاية الوصول:773.
(3) - انظر نهاية الوصول:314، 322، 326، 335، 405، 545، 629.
(4) - انظر نهاية الوصول:623، 635، 653.
(5) - انظر نهاية الوصول:509.
(6) - انظر نهاية الوصول:599.
(7) - انظر نهاية الوصول:699.