فهرس الكتاب

الصفحة 818 من 1227

السيد التفتازاني: «والمناقشة في المثال بأن قذف الزبد عارض في بعض الأحيان ويصدق الحد على غير الخمر من المائعات التي تقذفه وتكلف الجواب عن ذلك مما لايعتد به المحصلون» [1] .

وتجده يصحح التعريف بزيادة قيد أو تغيير عبارة كقوله في تعريف الحكم: «وقوله المتعلق بأفعال المكلفين خرج ما ليس كذلك ولو قال: بفعل المكلف لكان أحسن ليتناول مالايعم من أحكامه كخواص النبي.

وأحيانا يدافع عن التعريف الذي أورده المصنف وانتقده فينسبه ويرد عنه لأنه يرى عدم صحة الاعتراض بعد أن يقرر كلام المصنف كاملا.

فقد قال بعد شرحه لتعريف الحكم وما أورد عليه قال: «وأعلم أن الحد الأول للغزالي ويمكن الذب عنه بأن الألفاظ المستعملة في الحدود تعتبر فيها الحيثية ... » [2] وصحح عبارة الآمدي التعريف. [3]

ويورد الاعتراض على بعضها نقلا من المنتهى، وقد لايشرح عبارة المنتهى وإن كان فيها غموضا فهو مثلا نقل بعد ذكر تعريف الآمدي للحكم بأنه خطاب الشارع بفائدة شرعية تختص به ..

قال «قال في المنتهى أن فسر الفائدة الشرعية بمتعلق الحكم فدور» [4] .ولم يبين كيف يكون ذلك ولعله لظهوره

منهجه في المسائل الخلافية:

لم يعنون العضد للمسائل بعبارة مسألة غالبًا مع أن المصنف عنون بذلك في بعضها. [5] وتجده أحيانًا يعنون، وخاصة التي يندرج تحتها عدة

(1) - شرح المختصر:1/ 70.

(2) - شرح المختصر:1/ 222.

(3) - انظر شرح المختصر:1/ 224.

(4) - شرح المختصر:1/ 223.

(5) - انظر شرح المختصر:1/ 128، 134، 135.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت