فهرس الكتاب

الصفحة 823 من 1227

وقد أجملت في كلام المصنف، ثم يورد الرد كما عند المصنف لكن بعبارة أكثر وضوحا وقد يجعله تحت أوجه مدعما بالأمثلة والاستدلال من الكتاب والسنة ويحيل على جواب سابق دفعا للتكرار. [1]

وقد كان يبين نوع الدليل المذكور في المتن هل هو من المعقول أو من المنقول من كتاب أوسنة أو أجماع أوقياس [2] .

انظر قوله في ثبوت الواجب المخير: «لنا: القطع بالجواز؛ لأنه لو قال أوجبت عليك واحدًا مبهما من هذه الأمور و أيا فعلت فقد أثبت بالواجب وإن تركت الجميع تذم لذلك أحدها من حيث هو أحدها، لم يلزم منه محال.

ثم النص: دل عليه كمافي الكفارة فوجب حمله عليه.

ولنا: أيضا أجماع الأمة على وجوب تزويج أحد الكفأيين الخاطيين.» [3]

وقارنها بمافي المتن من قوله: «لنا القطع بالجواز والنص دل عليه وأيضا وجوب تزويج أحد الخاطين» [4] .

ونهج في الأستدلال بالكتاب والسنة كما فعل الأصفهاني. [5]

فالمصنف قد يذكر جزء من الآية أو الحديث فيكملها ويبن وجه الاستدلال.

ومثال ذلك قول المصنف في مسألة الواجب الكفائي يستدل المخالف بقوله: « ... {فلولا نفر} ... » [6] قال في الشرح «قالوا: قال تعالى: فلولا

(1) - انظر شرح المختصر:1/ 164، 171.

(2) - انظر شرح المختصر:1/ 210، 236.

(3) - شرح المختصر:1/ 236.

(4) - شرح المختصر:1/ 235.

(5) - وقد أحلت للأصفهاني؛ لكونه تقدم في خطة البحث، لا لأنه تقدمه في شرح المختصر؛ إذ الأصفهاني ينقل في بيانه من العضد، وقد تقدم ذلك.

(6) - شرح المختصر:1/ 234.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت