نفر من كل فرقة منهم طائفة [1] وهو تصريح بالوجوب على طائفة غير معينة من الفرقة والجواب ... » [2] .
وكذاك في السنة [3] .
وقد لا يذكر دليلا لمذهب اكتفاءً بالرد كما أشار إلى ذلك في مذهب الشافعي وتقدم [4]
منهجه في نوع الخلاف وسببه:
إذا كان الخلاف في المسألة لفظيا بينه كما في التفريق بين الواجب والفرض , والباطل والفاسد. [5]
وقد يفرع على بعض المسائل ولو على قول، كما في التفريق بين الواجب والفرض عند الحنفية فقال: «وقالت الحنفية يفترقان بالظن والقطع فما ذكره أن كان ثبت قطعي ففرض كقراءة القرآن في الصلاة التابعة بقوله: {فاقرؤوا ما تيسر من القرآن} [6] . وأن ثبت بضني فهو الواجب نحو تعيين الفاتحة التابعة بقوله: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) [7] ... » [8]
(1) - سورة التوبة: 122.
(2) - شرح المختصر:1/ 235.
وانظر:2/ 20، 113.
(3) - انظر شرح المختصر:1/ 164، 232، 2/ 173، 175، 176.وراجع منهج الأصفهاني في ذلك فهم سيان.
(4) - راجع ص:720 من البحث.
(5) - انظر شرح المختصر:1/ 232، 2/ 8.
(6) - سورة المزمل:20.
(7) - راه البخاري في باب: وجوب القرأة للإمام والمأموم في الصلوات كلها:1/ 263 رقم:723،بلفظ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ومسلم في باب: وجوب قراء الفاتحة في كل ركعة:1/ 295،رقم:393.
وبنفس اللفظ الوارد في المتن: انظر: مسند أبي عوانة:1/ 451، ونصب الراية:2/ 19، ونيل الأوطار:4/ 103، والبيهقي في السنن الكبرى:2/ 380.
(8) - شرح المختصر:1/ 232.