فهرس الكتاب

الصفحة 896 من 1227

أن العقلاء أجمعوا عند إرادة فعل من شخص لم يكن في وسعهم أن يطلبوا إلا بلفظ الأمر وهذا من المخلوقين ». [1]

ثم ذكر المصنف دليل المعقول [2] ولم يتعرض له، فلم يسير على نسق المصنف فيفصل الأدلة ويرتبها ويشرحها كما هو المعهود؛ ولعل الناظر في ذلك يجده يركز على الأدلة الأقوى، المؤثرة في القول , والتي قد يقع فيه إشكال أو إجمال , أو يرد عليها اعتراض ومناقشة.

ولذا تجده يوجه الدلالة من آية أو حديث ويدعم ذلك بالرجوع إلى الإجماع أن وجد والمعقول , واللغة [3] وبين ما أحال المصنف أليه أو ما سكت عنه.

انظر قوله تعليقا على قول المصنف: «ووجه قول الشافعي هو ما ذكرنا» [4] .

قال: «وهو قوله: إن لفظ الأمر مختصر من طلب الفعل بالمصدر ... » [5]

وقال: «ووجه القول الثالث الاستدلال بالنصوص الواردة في الكتاب والسنة.

أما الكتاب: فما ذكره في الكتاب ـ أي المتن ـ [6] .

وأما السنة: فمثل قوله عليه السلام: (الوضوء من كل دم سائل) [7] .وكذلك قوله عليه السلام: (وإنما الوضوء على من نام

(1) - الكافي:1/ 349.

(2) - انظر الكافي:1/ 349.

(3) - كما في ص 360.

(4) - أصول البزدوي مع الكافي:1/ 364.

(5) - الكافي:1/ 364.

(6) - وهو قوله تعالى: {أقم الصلاة لدلوك الشمس} الاسراء:78،و {إن كنم جنبًا فاطهروا} المائدة:6.

(7) - رواه الدارقطني:1/ 157،رقم:27،وقال: عمر بن عبدالعزيز لم يمع من تميم الداري، وفي السنن الصغرى:1/ 51،رقم:44،وقال: لم يثبت، والدراية في تخريج أحاديث الهداية:1/ 20،رقم:21، وقال: وفيه ضعف، وانظر: نصب الراية:1/ 27.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت