مما سبق يتبين أن مجرد اشتراط عقد البيع ونحوه من عقود المعاوضات في عقد القرض محرم، لورود النص به، بسبب كونه ذريعة إلى القرض الربوي، مع أنّ المنفعة احتمالية ومتوقعة، وذلك أنه ربما يزاد في الثمن وربما لا يزاد، ولكنّ الغالب أن يزاد، وهذا مما يكثر القصد إليه عند من يتعاقد بهذه الصفة [1] [205] ).
(1) (على خليل(5/ 94) : «المنع في سلف جر نفعًا صريح، وفي غيره ضمني، وبأن الشيء قد يكون مقصودًا
لذاته أي وهو سلف بمنفعة، وقد يكون وسيلة، كالبيع والسلف، فبينوا أن وينظر: مواهب الجليل للحطاب (6/ 272) ، ومنح
الجليل لعليش (5/ 77) .