فهرس الكتاب

الصفحة 143 من 429

المناقشة: قد يناقش: بأن

القرض والبيع كل منهما جائز على انفراده، وقد ورد النهي عن الجمع بينهما. الإجابة: ويجاب: بأنه ورد النهي عن ذلك؛ لأن الجمع

يؤدي إلى الربا، فيبقى ماعدا ذلك على الأصل. دليل القول الثالث: لا يجوز الجمع بين أحد هذه العقود مع عقد البيع؛ لتضاد أحكامها معه [1] [318] )، وتنافيها [2] [319] )؛ وذلك أن العقود أسباب لاشتمالها على تحصيل حكمتها في مسبباتها بطريق المناسبة. والشيء الواحد بالاعتبار الواحد لا يناسب المتضادين، فكل عقدين بينهما تضاد لا يجمعهما عقد واحد [3] [320] ).

(1) ( [318] ) ينظر: الفروق

للقرافي

(3/ 142) ، ومواهب الجليل

للحطاب (6/ 145) ، وتهذيب الفروق لابن حسين (3/ 178) .

(2) ( [319] ) ينظر

: شرح الخرشي (5/ 40) ، والشرح الصغير للدردير (2/ 17) ، وبلغة السالك للصاوي (2/ 17) ، وجواهر الإكليل للآبي (2/ 13) .

(3) ( [320] ) ينظر: الفروق للقرافي (3/ 142) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت