فهرس الكتاب

الصفحة 142 من 429

أدلة القول الثاني: الدليل الأول: أنّ الأصل في العقود الإباحة، واختلاف حكم العقدين لا يمنع صحة العقد [1] [315] ).

الدليل الثاني: أن العقدين عينان يجوز أخذ العوض عن كل واحدة منهما منفردة، فجاز أخذ العوض عنهما مجتمعتين. كالعبدين [2] [316] ). وحاصله قياس اجتماع عقدين في عقد بثمن واحد على تعدد المبيع بثمن واحد.

الدليل الثالث: أن العقد اشتمل على أمرين كل منهما جائز على انفراده فلا يمنع [3] [317] ).

(1) ( [315] ) ينظر

: المهذب

للشيرازي (1/ 270) ، والمغني لابن قدامة (6/ 335) ، والمبدع لابن مفلح (4/ 40) .

(2) ( [316] ) ينظر: المغني لابن قدامة (6/ 335) ، والمبدع لابن مفلح (4/ 40) .

(3) ( [317] ) ينظر: حاشية

العدوي على شرح

الخرشي (5/ 40) ، وبلغة السالك للصاوي (2/ 17) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت