أدلة القول الثاني: الدليل الأول: أنّ الأصل في العقود الإباحة، واختلاف حكم العقدين لا يمنع صحة العقد [1] [315] ).
الدليل الثاني: أن العقدين عينان يجوز أخذ العوض عن كل واحدة منهما منفردة، فجاز أخذ العوض عنهما مجتمعتين. كالعبدين [2] [316] ). وحاصله قياس اجتماع عقدين في عقد بثمن واحد على تعدد المبيع بثمن واحد.
الدليل الثالث: أن العقد اشتمل على أمرين كل منهما جائز على انفراده فلا يمنع [3] [317] ).
(1) ( [315] ) ينظر
: المهذب
للشيرازي (1/ 270) ، والمغني لابن قدامة (6/ 335) ، والمبدع لابن مفلح (4/ 40) .
(2) ( [316] ) ينظر: المغني لابن قدامة (6/ 335) ، والمبدع لابن مفلح (4/ 40) .
(3) ( [317] ) ينظر: حاشية
العدوي على شرح
الخرشي (5/ 40) ، وبلغة السالك للصاوي (2/ 17) .