المناقشة:
نوقش بأنّ اختلاف
حكم العقدين لا يمنع صحة العقد، في البيع بين ما فيه شفعة وبين
مالا شفعة فيه، فإنه يصح مع في أحدهما دون الآخر [1] [310] )
الدليل الثاني: أنه «قد يعرض لاختلاف حكمهما باختلاف أسباب الفسخ والانفساخ ما يقتضي فسخ أحدهما فيحتاج إلى التوزيع، ويلزم الجهل عند العقد بما يخص كلا منهما من، وذلك محذور» [2] [311] ). المناقشة: نوقش: بأنّه لا يسلم، فلا محذور في ذلك،
فإن العوض ينقسم عليهما بالقيمة [3] [312] )، كما أنه يجوز بيع ثوب وشقص [4] [313] ) من في صفقة، وإن اختلفا في حكم الشفعة، واحتيج إلى التوزيع بسببها [5] [314] ).
ينظر: المهذب للشيرازي (1/ 270) ، والمغني لابن قدامة (6/ 335) ، والمبدع لابن مفلح.
(2) ( [311] ) مغني المحتاج للشربيني (2/ 42) .
(3) ( [312] ) جاء في المهذب للشيرازي (1/ 270) : «يصح العقدان وينقسم العوض عليهما على قدر قيمتهما في كشاف القناع للبهوتي (3/ 179) : «ويقسط الثمن على قيمتهما، أي قيمة المبيع وقيمة
المنفعة، وهي أجرة المثل في الإجارة أو قيمة المبيع والمصروف في الصرف». وينظر: المجموع النووي (9/ 483) ، ومغني المحتاج للشربيني (2/ 42) .
(4) ( [313] ) الشقص: بالكسر: السهم، والنصيب، والشِرْك، والطائفة من الشيء. ينظر: المصباح المنير للفيومي ص (122) ، والقاموس المحيط للفيروز آبادي ص (802) .
(5) ( [314] ) ينظر: مغني المحتاج للشربيني (2/ 42) .