أدلة القول الأول: الدليل الأول: أن أحكام العقدين مختلفة، متضادة
، وليس أحدهما بأولى من الآخر، فبطل الجميع [1] [304] ). ووجه الاختلاف بين البيع والإجارة ما يأتي: 1. اشتراط التأقيت فيها، وهو مبطل للبيع [2] [305] ). 2. الإجارة تنفسخ بالتلف
بعد القبض دون البيع [3] [306] ). 3. أنّ المبيع يضمن بمجرد البيع، والإجارة بخلافه [4] [307] ). ووجه الاختلاف بين الإجارة والسلم: اشتراط قبض العوض في المجلس في السلم دون الإجارة [5] [308] ). وهكذا [6] [309] ).
(1) ( [304] ) ينظر: المهذب للشيرازي (1/ 270) ، ومغني المحتاج للشربيني (2/ 42) ، والمغني لابن قدامة لابن مفلح (4/ 40) .
(2) ( [305] ) ينظر: مغني المحتاج للشربيني (2/ 42) .
(3) ( [306] ) ينظر: المرجع السابق
(4) ( [307] ) ينظر: المغني لابن قدامة (6/ 335) .
(5) ( [308] ) ينظر: مغني المحتاج للشربيني (2/ 42) .
(6) ( [309] ) ينظر
المبدع
لابن مفلح