فهرس الكتاب

الصفحة 168 من 429

واللزوم أساس في العقود، ولو لم يكن كذلك لفقد

العقد معناه،

فتثبت العقد ويصبح لازمًا بمجرد تمامه، في العقود لا

يخرج عنه إلا مجموعة من العقود تقتضي طبيعتها عدم اللزوم، وتسمى «العقود غير اللازمة» ، وإلا ما وجب فيه خيار لأحد العاقدين باشتراطهما أو إيجاب الشرع [1] [377] ). وإنّ نصوص الشرع قد قررت حرية التعاقد في أدلة منها قول

الله - عز وجل: (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (((

[2] [378] ). في أدلة منها:

قول الله - عز وجل: (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( [3] [379] ) . وأما حق الفاقدين في تعديل آثار العقود التي قررتها النصوص للعقود، إما بالنقص منها، وإما بإضافة التزامات على أحد الطرفين المتعاقدين لا يستلزمها أصل العقد، بشروط يشترطانها في التعاقد، فقد ورد حولها نصوص،

منها ما سبق من آيات، ومنها: قول النبي - صلى الله عليه وسلم: «المسلمون عند شروطهم» [4] [380] ). ومنها: قول النبي - صلى الله عليه وسلم: «ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» [5] [381] ). فهذه النصوص وأمثالها تفيد: 1 - أن هناك شروطًا معتبرة يحق للعاقد يحق للعاقدين الاتفاق عليها والالتزام بها. 2 - أن هناك شروطًا ممنوعة شرعًا؛ لأنها تخالف مقاصد الشريعة وأحكامها.

(1) ( [377] ) ينظر: المدخل الفقهي العام للزرقا (1/ 522) .

(2) ( [378] ) سورة النساء، من الآية (29) .

(3) ( [379] ) سورة المائدة، من الآية (1) .

(4) ( [380] ) تقدم تخريجه ( ... ) .

(5) ( [381] ) تقدم تخريجه ص ( ... ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت