إذا كانت الشركة بإحدى وسائل الإنتاج كوسائل النقل فيشتركان في نمائها فلها شبه بالمساقاة والمزارعة [1] [572] ). وعلى ذلك فالمشاركة المتناقصة عقد مركب من عقدين أو أكثر. جاء في العقود المستجدة [2] [573] ). «لقد اتضح لنا مما سبق أن المشاركة المتناقصة هي اتفاقية تتركب من عقدين
رئيسين: أولهما: إحداث شركة الملك
بين الطرفين بشراء المشروع أو العقار -محلها- بماليهما. والآخر: بيع الممول حصته في المال المشترك تدريجيًا إلى شريكة حتى يخلص للعميل (الشريك) ملكية جميعه، وأنه قد يتخلل هذين العقدين إجارة المموّل حصته في الملك المشترك للعميل. أو إجارة الملك المشترك بكامله لشخص ثالث ... ». وجاء في العقود المستجدة [3] [574] ): «عقد المشاركة المتناقصة عقد مركب من شركة وبيع، وقلنا: إنه مركب لعدم إمكانية فصل العقدين واستقلالهما عن بعضهما البعض، إذا لا تتحقق المصلحة
المستهدفة من التعاقد بين الطرفين» أي بدون التركيب.
(1) ( [572] ) ينظر: الضرير، وقد؟؟؟؟ سامي حمود في التعريف الذي أوردها بأنها
إجارة.
(2) ( [573] ) لنزيه حماد ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة،
العدد العاشر (2/ 509) ، وفي العدد الثالث عشر (2/ 539) : «عبارة عن معاقدة واحدة مركبة من أجزاء مترابطة وفقًا لشروط تحكمها كمعاملة واحدة» .
[574] )؟؟؟ ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، العدد العاشر (2/ 556) .