وجاء في المشاركة المتناقصة طبيعتها وضوابطها الخاصة [1] [575] ): «وواضح أن طبيعة هذا العقد تقوم على تداخل بين مجموعة عقود تأخذ بعضها برقاب بعض، فهناك عقد شركة في مشروع معين، وهناك وعد من البنك يلتزم فيه ببيع أجزاء من حصته بشكل تدريجي بقدر المال الذي دفعه لإقامة المشروع على أساس نسبة من الدخل الذي
يتحقق للمشروع».
(1) ( [575] ) للعبادي ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، العدد
الثالث عشر (2/ 534) .