فهرس الكتاب

الصفحة 339 من 429

ب- أن يكون المال المستثمر غير مستقل عن المال المدفوع في صندوق التأمين، بحيث

يستثمر المال المدفوع في صندوق التأمين أو يستثمر الفائض منه، لصالح الصندوق لا لصالح المستأمنين؛ لأنه خرج عن أيديهم تبرعًا لهذا الصندوق. وبالنظر إلى اجتماع عقد التأمين والمضاربة، في صورته

الأولى نجد أن له حالتين: 1 - إذا لم يكن هناك إلزام للمستأمنين بالاستثمار في صندوق استثماري. 2 - إذا كان هناك إلزام للمستأمنين بالاستثمار في صندوق استثماري. 1 - أما إذا لم

يكن هناك إلزام للمستأمنين بالاستثمار في صندوق استثماري بمعنى أن المستأمن بالخيار،

إن شاء ساهم في صندوق الاستثمار وإن شاء لم يساهم، وإنما يكتفى بدفع مبلغ التأمين. ففي هذه الحالة العقدان غير مرتبطان ببعض، فهو بالخيار أن يساهم في صندوق الاستثمار أو أي صندوق آخر لا

علاقة له بعقد التأمين أو لا يساهم

بأي استثمار. كما أن اجتماع وَتَعَاوَنُوا والمضاربة لا يؤدي إلى محرم تَعَاوَنُوا إلى الْإِثْمِ في الأحكام والآثار. ولا يؤدي اجتماع العقدين، عقد المعاوضة وعقد التأمين إلى

سلب صفة

التبرع من عقد التأمين، لانفكاك الجهة، فهو متبرع بهذا المال لصندوق التأمين، تبرعًا متبادلًا بين أفراده. وفي نفس الوقت هو مستثمر مع جهة أخرى وهي الجهة التي تدير العملية التأمينية، لكن بعقد مستقل، ويملك الأسهم التي

يساهم بها، وتوزع الأرباح وتحسب الخسائر حسب أسهمه. 2 - وأما إذا كان هناك إلزام للمستأمنين بالاستثمار في صندوق استثماري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت