3 -«عقد بعوض على حق مجرد، يخول صاحبه بيع شيء محدد أو شراءه بسعر معين طيلة مدة معلومة أو في تاريخ محدد، إما
أو من خلال هيئة ضامنة لحقوق الطرفين» [1] [729] ). 4 - «عقد يمثل حقًا يتمتع به المشتري والتزامًا يقدمه
البائع فيدفع الأول ثمنًا مقابل تمتعه بذلك الحق، ويقبض الآخر هذا الثمن مقابل تعهده والتزامه، وينتج عنه أداة [2] [730] ) قابلة للبيع وللتداول»(
[3] [731] ). ويتضح من خلال التعريفات السابقة أبرز خصائص هذا العقد، ويمكن ذكر أبرزها فيما يأتي [4] [732] ): 1 - المحل المتعاقد عليه في عقد الخيار هو حق الشراء، وليس الأوراق المالية، فالمعقود عليه هو الخيار نفسه، وليس الورقة المالية. 2 - للخيار ثمن محدد، يختلف عن ثمن الورقة
المالية، وهذا الثمن يدفعه مشتري الخيار لمحرره، مقابل تمتعه بحق الخيار، والتزام المحرر بالتنفيذ، ولا يسترد هذا الثمن بحال، سواء مارس المشتري حقه في الخيار أو لا. 3 - عقد الخيار ملزم لأحد العاقدين، وهو بائع الخيار، وغير ملزم لمشتري الخيار.
(1) ( [729] ) ورقة عمل
الحلقة الدراسية، الوثيقة رقم (5) مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، العدد السابع (1/ 553) .
(2) ( [730] ) في المطبوع (إرادة) ، والصواب ما أثبته -إن شاء الله-.
(3) ( [731] ) الأسهم والاختيارات المستقبليات للقري بن عيد ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، العدد السابع (1/ 211) ، وينظر: الأسواق المالية له العدد السادس (2/ 1605) .
(4) ( [732] ) ينظر: المراجع السابقة، وسوق الأوراق المالية لعطية فياض ص (368) ، وأحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة لمبارك آل سليمان (2/ 838) .