اعتراض: قد يقال بأن عقد الخيار له علاقة ببيع العربون تقتضي قياسه عليه؛ في العقدين خيارًا بمقابل، فإن بيع العربون فيه خيار في حال عدم إمضاء البيع عند من يجوزه [1] [781] ). الجواب: أجيب: بأن هذا شبه ظاهري غير مؤثر؛ لأنّ الفروق بين العقدين كثيرة، ففي بيع العربون البيع
وقع
على سلعة
لا على الخيار، وإذا اختار المشتري
إمضاء العقد لا يكون للخيار مقابل؛ لأن
العربون يحتسب
من ثمن السلعة، أما في عقد الخيار فإن البيع يقع على الخيار
نفسه، ويدفع المشتري العوض سواء اشترى أو لم يشتر، فالخيار هنا له مقابل
في الحالتين،
ثم إن بيع العربون يكون في الفقه الإسلامي بيع
عربون فيه خيار للبائع [2] [782] ).
(1) ( [781] ) ينظر: الاختيارات للضرير ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، العدد السابع (1/ 264) .
(2) ( [782] ) ينظر: المرجع السابق، والاختيارات للسلامي ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، العدد السابع (1/ 233) .