فهرس الكتاب

الصفحة 382 من 429

وكذلك التنازل عن حقوق الابتكار أو حقوق الملكية الأدبية، والفنية، والذهنية، كحق التأليف، وحق الرسام، والفنان، والمخترع، وحق العلامات التجارية الفارقة، محله متعلق بشيء مادي عيني، متمثل بكتاب أو مرسوم أو مادة مخترعة، أو شعار فني ذي مواصفات معينة،

وهذا عقد الاختيار». اعتراض: قد

يقول قائل الذي يمنع من أخذ العوض مقابل إعطاء حق البيع أو حق الشراء؟ وكون هذا الحق ليس من جنس الحقوق التي ذكرها الفقهاء أنه يجوز أخذ العوض عليها لا يدل على أن هذا الحق لا يجوز أخذ العوض عليه؛ فإن القول بجواز أخذ العوض عليه ليس مبنيًا على تلك الحقوق المذكورة بعينها وإنما ذلك مبني على أن

الحقوق من

حيث الأصل في المعاملات الحل، والحق من حيث هو حق لا يوجد ما يمنع المعاوضة عليه [1] [779] ). الجواب: وأجيب: بأن قاعدة الشريعة المقررة: عدم جواز أكل مال الغير بالباطل، وأخذ المال مقابل إعطاء حق الخيار من أكل المال بالباطل؛ لأنه ليس بمال، ولا متعلقًا بمال، كما أن هذا الحق لا نفع فيه لمشتريه إلا باستعماله، وهو أمر يتوقف على تغيّر الأسعار في صالحه، فإذا لم لم يستعمله، وذهب عليه ما بذله من مال بلا مقابل، فكان ذلك أكلًا للمال بالباطل من هذا الوجه أيضًا [2] [780] ).

(1) ( [779] ) ينظر: أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة لمبارك آل سليمان (2/ 878) .

(2) ( [780] ) ينظر: المرجع السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت