فإذا وقع البيع وثبت الدين كان
لحامل البطاقة أن يدفعه مقسطًا على عشر دفعات مثلًا أو بما اتفقا عليه، فحصل لهذا العميل ما يريد من الائتمان، وهذا بديل مشروع عن بطاقة الائتمان غير المغطاة ذات الدين
المقسط. والله سبحانه وتعالى أعلم» [1] [836] ). وهذا الاقتراح، وإن كان من حيث الصناعة الفقهية، والألفاظ الظاهرية
قد يبدو مقبولًا إلا أنها في الحقيقة حيلة على الربا، لا تختلف عنه إلا في تعقيد الإجراءات وتكثيرها، وذلك أن
التعامل إنما هو في النقود والديون. والسلع لا وجود لها في الحقيقة. وفيما يأتي عرض مختصر لاقتراحين آخرين -ليس فيهما تركيب، ولكنهما أبعد عن الشبهة فيما يظهر لي-: الاقتراح الأول: بطاقة المشاركة: وملخص فكرة هذه البطاقة: بناء علاقة مشاركة بين المصرف والتاجر، من خلال الخطوات الآتية:
(1) ( [836] ) بطاقات الائتمان غير المغطاة للقري ضمن بحوث مجلة الإسلامي بجدة،
العدد الثاني عشر (3/ 559 - 560) ، وينظر: قرارات وتوصيات ندوات البركة للاقتصاد الإسلامي ص (211) ، وفيه: «
وإن المشاركين إذ يقدرون الجهد المبذول في الورقتين من البحث والدراسة والتأصيل -إن أمكن- على غير أساس المرابحة التي تكررت التوصيات بالتخفيف من استخدامها. كاقتران بيع الأجل بخيار الشرط مثلًا، وذلك لتجديد
النظر في الاقتراح لتوقير بديل للاستخدام غير المشروع». وفي مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة العدد الثاني عشر (3/ 614) يقول الصديق الضرير: «قدم الدكتور محمد علي القري بديلًا لهذه البطاقة سماه(بطاقة
المرابحة)لا أوافقه عليه، ولم ألق أحدًا من الفقهاء وافقه عليه.