الاشتراط إلى محرم، وأما على قول المانعين فإن الراجح -أيضًا- القول بفساد الشرط وإلغائه، ويبقى العقد الأول صحيحًا إذا اتفق العاقدان على ذلك. 15 - يجوز اجتماع عقدين مختلفي الحكم في عقد واحد على محلين بثمن واحد. 16 - يجوز اجتماع عقدين مختلفي الحكم في عقد واحد على محلين بثمنين متميزين. 17 - يجوز اجتماع عقدين مختلقي الحكم في عقد واحد على محل واحد بعوض في في وقت واحد. 18 - يثبت الخيار بفوات الشرط في العقود المالية المركبة، سواء كان الشرط صحيحًا أو فاسدًا، مبطلًا للعقد أو لا، كما يثبت الخيار إذا
حصل سبب يوجب تفريق العقدين في العقود المالية المركبة. 19 - لا يتم قبض العقد المركب إلا بقبض جميع الصفقة. * وإذا جمع بيع عقدين، أحدهما يجوز التفرق فيه قبل القبض، والآخر لا يجوز، فإن هذا جائز متى ما روعيت أحكام القبض فيما يشترط فيه ذلك. * وإذا وقع العقد على عقدين يفتقر إلى القبض
فيهما، فتلف أحدهما في هذه الحال الخيار.
20 -من صور التحايل بواسطة التركيب بين العقود لاستحلال عقد محرم: التحيّل في مسألة العينة لأخذ الربا، فيتم اللجوء إلى عقدين، والمحصلة هي نفس محصلة القرض الربوي، حيث يعود حاصل البيعتين إلى أن يعطيه دراهم ويأخذ أكثر منها. * ومن صور التحايل على أخذ الربا في القرض، أن يشترط في القرض عقد بيع، أو نحوه، حتى يحابيه في الثمن، فيأخذ زيادة على قرضه، فتوصل إلى الربا بواسطة الجمع بين عقدين كل منهما جائز بانفراده. 21 - التلفيق في حكم المسألة
يرد على العقود المالية المركبة
باعتبارها محلًا يمكن أن يرد عليه التلفيق، فقد في معاملة واحدة أكثر من عقد، وتصاحبها عدد
من الشروط، ويختلف الاجتهاد في أحكامها، فيؤخذ بقول مجتهد في جزء، وقول مجتهد في جزء آخر، إلى جواز في قولين، أو أكثر للمجتهدين، وقد
لا يقول بجوازها بصورتها المركبة أحد منهم، وهذا من التلفيق الممنوع، وعلى ذلك فإنه يراعى عند بحث العقود المالية المركبة في أحكامها، ألا يكون هذا
التلفيق من النوع التركيب بين العقود -في بعض الحالات- جهالة في الثمن، أو في المثمن وإذا أدى التركيب إلى هذه الجهالة، وهل هي مؤثرة على صحة العقد أو لا.