فهرس الكتاب

الصفحة 85 من 429

نوقش هذا الاستدلال بأن هذه الآية ليست على عمومها، ولكنها في بعض العقود التي جاءت النصوص بإباحتها والإلزام بها [1] [134] ). الإجابة: أجيب: بأن تخصيص الآية لا وجه له، وهذا يتضمن إبطال ما دلت عليه من العموم، وذلك غير جائز إلا ببرهان من الكتاب أو السنة [2] [135] ). الدليل الثاني: قول الله تعالى: (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( [3] [136] ) . وجه الدلالة: أن الله - سبحانه وتعالى - لم يشترط في التجارة إلا التراضي. وذلك يقتضي أن التراضي هو المبيح للتجارة. وإذا كان كذلك فإذا تراضى

المتعاقدان بتجارة، ثبت حلها بدلالة القرآن، إلا أن يتضمن ما حرمه الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - كالتجارة في

الخمر ونحو ذلك. فدل على أن الأصل في العقود المالية الإباحة. الدليل الثالث: قول الله تعالى: (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( [4] [137] ) .

(1) ( [134] ) ينظر: المحل لابن حزم 5/

(2) ( [135] ) ينظر: إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية 1/ 429.

(3) ( [136] ) سورة النساء من الآية 29.

(4) ( [137] ) سورة البقرة، من الآية 275.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت