فهرس الكتاب

الصفحة 86 من 429

وجه الدلالة: أن الله - سبحانه وتعالى - أحل البيع، ولفظ البيع: عام، يتناول كل بيع، ويقتضي إباحة كل بيع إلا ما خصه الدليل [1] [139] ). أدلة القول الثاني: استدل أصحاب هذا القول وهم أهل الظاهر بأدلة، منها ما يأتي: الدليل الأول: قول الله تعالى: (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( [2] [140] ) ، وقول الله تعالى: (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( [3] [141] ) . وجه الدلالة:

(1) ( [138] ) ينظر: مقدمات ابن رشد 2/ 539 - 540، والأم للشافعي 3/ 3، والمجموع للنووي 9/ 170. أن الأصل في العقود المالية الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه. الدليل الرابع: أن العقود والشروط من باب الأفعال العادية. والأصل فيها عدم التحريم، فيستصحب عدم التحريم فيها حتى يدل دليل على التحريم$%& ( [139] ) المرجع السابق ص 222 بتصرف.

(2) ( [140] ) سورة المائدة، من الآية: 3.

(3) ( [141] ) سورة البقرة من الآية 229.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت