فهرس الكتاب

الصفحة 114 من 237

1 -أن الزوج غرم نصف صداق الصغيرة فلا يرجع على الكبيرة إلا بنصف الصداق فلا يجب عليها سوى ما غرم.

2 -أنه لو رجع بقيمة المتلف لرجع بمهر المثل كله لا بنصفه لأن التلف لم يختص بالنصف لأن شهود الطلاق إذا رجعوا قبل الدخول لزمهم نصف المسمى فكذا هنا [1] .

دليل القول الثاني:

أن الزوج لم يغرم للصغيرة إلا بنصف بدل البضع فلم يجب له أكثر من نصف بدله الذي غرمه [2] .

القول الراجح:

أن الزوج يرجع على المرضعة بنصف مهر المثل إذا لم يكن هناك مسمى أو كان لكنه فاسد، ويرجع عليها بنصف المسمى إذا كان هناك مسمى صحيح، وهو جمع بين القولين، والله أعلم.

المسألة الثانية للحالة الأولى: إذا أرضعت زوجتيه الصغيرتين.

أما الكبيرة فتحرم على التأبيد سواء دخل بها أو لم يدخل لأنها صارت من أمهات النساء.

وأما الصغيرتين فلا يخلوا الحال إما أن تكون قبل الدخول بالكبيرة أو بعد الدخول بها، فإن أرضعتها قبل الدخول بها انفسخ نكاح الصغيرتين لأنهما أختين اجتمعا في زوجيه وله أن يختار من شاء منهما لأن التحريم بسبب الجمع بين الأختين وقد زال بفسخ النكاح ولأنها ربيبته من الرضاع ولا تحرم بعد العقد [3] .

(1) المغني 9/ 213.

(2) المهذب مع تكملة المجموع 17/ 70.

(3) بدائع الصنائع 4/ 12، مغني المحتاج 3/ 422.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت