فهرس الكتاب

الصفحة 84 من 237

الأول: أن هذا الاستدلال يتعارض مع ما ذهب إليه الحنفية أن أكثر الحول سنتان فكيف تقولون أنها ثلاثون شهرًا وهذا في غاية التناقض.

الثاني: قولكم هذا يخالف ظاهر الكتاب، وقول الصحابة فالثلاثون شهرًا تدل على أقل مدة الحمل وتمام الرضاعة [1] .

الدليل الثاني:

قوله تعالى: {* وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [2] .

وجه الدلالة:

أن الآية بينت أن الحولين مدة الرضاع في أحق من أراد إتمام الرضاع وهذا لا ينفي أن تكون الزيادة على الحولين في حق من لم يرد أن يتم الرضاعة مع أن ذكر الشيء بالتمام لا يمنع من احتمال الزيادة فيه ألا ترى قوله - صلى الله عليه وسلم: [من أدرك عرفة فقد تم حجه] [3] .

وهذا لا يمنع زيادة الفرض عليه فإن طواف الزيارة من فروض الحج.

الرد عليه:

قولهم لم يقم الدليل على الزيادة بل قام الدليل على ضد ذلك وهو عدم الزيادة.

الدليل الثالث:

قوله تعالى: {فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا} [4] .

(1) تفسير القرآن العظيم 4/ 157، البحر الرائق 3/ 239، حاشية ابن عابدين 3/ 210.

(2) سورة البقرة آية 233.

(3) سنن ابن ماجه 2/ 1003.كتاب المناسك باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع حديث رقم 3015 قال الألباني صحيح.

(4) سورة البقرة آية 233.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت