فهرس الكتاب

الصفحة 86 من 237

الرد عليه:

أن الآية لبيان أن للأبوين فطام الطفل قبل تمام الحولين بدليل تقييده بالتراضي والتشاور لأنه قبل الحولين وهو الذي يحتاج للتشاور والتراضي إذ يكون الطفل في حالة تدعوا إلى الاحتياط والتحري في فصاله عن لبن الأم، أما بعد الحولين فلا داعي للتراضي والتشاور [1] .

أدلة القول الثاني:

وهو أن المحرم ما كان في الحولين أو ما قاربهما.

الدليل:

أنه لما ثبت حكم الحولين فيما قاربهما يعطى حكمهما [2] .

الرد عليه: أن هذا معارض بالنص والرأي في مقابل النص باطل.

أدلة القول الثالث:

وهو أن المحرم ما كان في ثلاث سنين.

الدليل:

أن الصبي لا يستغني عن اللبن دفعة واحدة بل لابد من مدة ليتعود فيها على غير اللبن والمدة اللازمة لتحوله من الرضاع إلى غذاء آخر هي سنة بعد الحولين وذلك لاشتمالها على الفصول الأربعة [3] .

الرد عليه:

هذا رأي معارض بالنص لا يصح به استدلال.

(1) البحر الرائق 3/ 239، فتح القدير 3/ 7.

(2) أوجز المسالك إلى موطأ مالك 10/ 306.

(3) الهداية والفتح القدير 3/ 5.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت