فهرس الكتاب

الصفحة 87 من 237

أدلة القول الرابع:

وهو قولهم المراد ما كان قبل الفطام.

الدليل:

حديث علي رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام". فقد أخرج الحديث الطبراني في الصغير وعبد الرزاق بن عدي من أوجه أخرى عن علي [1] .

وجه الدلالة:

أن مناط التحريم الفطام قبل الحولين أو بعدهما.

الرد عليه من وجهين:

1 -أن الحديث ضعيف [2] .

2 -أنه لو صح هذا الحديث فيحمل المطلق على المقيد وقد قيده الكتاب والسنة بالحولين.

أدلة القول الخامس:

وهو أن المحرم ما كان في الحولين.

الدليل الأول: قوله تعالى: {* وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [3] .

وجه الدلالة:

(1) الدراية في تخريج أحاديث الهداية كتاب الرضاع حديث رقم 562 قال بن حجر ضعيف. ينظر:2/ 68.

(2) الدراية في تخريج أحاديث الهداية 2/ 68 وهو من رواية جويبر وهو ساقط كما قال بن حجر، المحلى 10/ 210.

(3) سورة البقرة آية 233.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت