أدلة القول الرابع:
وهو قولهم المراد ما كان قبل الفطام.
الدليل:
حديث علي رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام". فقد أخرج الحديث الطبراني في الصغير وعبد الرزاق بن عدي من أوجه أخرى عن علي [1] .
وجه الدلالة:
أن مناط التحريم الفطام قبل الحولين أو بعدهما.
الرد عليه من وجهين:
1 -أن الحديث ضعيف [2] .
2 -أنه لو صح هذا الحديث فيحمل المطلق على المقيد وقد قيده الكتاب والسنة بالحولين.
أدلة القول الخامس:
وهو أن المحرم ما كان في الحولين.
الدليل الأول: قوله تعالى: {* وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [3] .
وجه الدلالة:
(1) الدراية في تخريج أحاديث الهداية كتاب الرضاع حديث رقم 562 قال بن حجر ضعيف. ينظر:2/ 68.
(2) الدراية في تخريج أحاديث الهداية 2/ 68 وهو من رواية جويبر وهو ساقط كما قال بن حجر، المحلى 10/ 210.
(3) سورة البقرة آية 233.