فهرس الكتاب

الصفحة 25637 من 26727

قال الشاطبي في (الاعتصام) :"إنما سماها بدعة باعتبار ظاهر الحال من حيث تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتفق أن لم تقع في زمان أبي بكر رضي الله عنه، لا أن هذه بدعة من حيث المعنى، فمن سماها بدعة بهذا الاعتبار فلا مشاحة في الأسامي"، قال:"وعند ذلك فلا يجوز أن يستدل بها على جواز الابتداع بالمعنى المتكلم فيه؛ لأنه نوع من تحريف الكلم عن مواضعه".

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في (اقتضاء الصراط المستقيم) :

أما قول عمر: (نعمت البدعة هذه) ، فأكثر المحتجين بهذا لو أردنا أن نثبت حكمًا بقول عمر الذي لم يخالف فيه؛ لقالوا: قول الصاحب ليس بحجةٍ، فكيف يكون حجة لهم في خلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! ومن اعتقد قول الصاحب حجة؛ فلا يعتقده إذا خالف الحديث. فعلى التقديرين: لا تصلح معارضة الحديث بقول الصاحب"."

ثم قال:"ثم نقول: أكثر ما في هذا تسمية عمر تلك بدعةً، مع حسنها، وهذه تسمية لغوية لا تسمية شرعية، وذلك أن البدعة في اللغة تعم كل ما فعل ابتداءً من غير مثال سابق، وأما البدعة الشرعية؛ فكل ما لم يدل عليه دليل شرعي".

ثم قال:"فإذا كان نص رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دل على استحباب فعلٍ، أو إيجابه بعد موته، أو دل عليه مطلقًا، ولم يعمل به إلا بعد موته، ككتاب الصدقة الذي أخرجه أبو بكر رضي الله عنه، فإذا عمل أحد ذلك العمل بعد موته، صح أن يسمى بدعة في اللغة؛ لأنه عمل مبتدأ".

قال:"وقد علم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: {كل بدعةٍ ضلالة} لم يرد به كل عمل مبتدأ؛ فإن دين الإسلام، بل كل دين جاءت به الرسل؛ فهو عمل مبتدأ، وإنما أراد ما ابتدئ من الأعمال التي لم يشرعها هو صلى الله عليه وسلم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت