فهرس الكتاب

الصفحة 26108 من 26727

"كتاب الرِّدَّة: أعاذنا الله تعالى منها (هي) لغةً: الرُّجوع عن الشيء إلى غيره، وهي أفحشُ الكفر وأغلظُه حكمًا، محبطةٌ للعمل.. وشرعًا (قطع) استمرار (الإسلام) ودوامه، ويحصل قطعه بأمور: (بنيَّةِ) كفرٍ… (أو) قطع الإسلام بسبب (قولِ كفرٍ أو فعلٍ ) مُكَفِّرٍ… ثم قسم القول ثلاثة أقسام بقوله: (سواء قاله استهزاء أو عنادًا أو اعتقادًا) لقوله تعالى: )قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ (2) ( وكان الأَوْلى تأخيرُ القول في كلامه عن الفعل، لأَنَّ التَّقسيم فيه وخرج بذلك من سبق لسانُه إلى الكفر، أو أُكْرِه عليه، فإنَّه لا يكون مرتدًَّا…(والفعل المكفِّر ما تعمَّده) صاحبه (استهزاء صريحًا بالدِّين أو جحودًا له كإلقاء مصحف) (وسجودٌ لصنمٍ) … )) ."

18/ زين الدِّين بن عبد العزيز المليباري (الشافعيّ) . ت:987هـ

(( الرِّدَّة لغةً: الرُّجوع وهي أفحش أنواع الكفر ويحبط بها العمل… وشرعًا(قطعُ مكلَّف) مختار فتلغو من صبي ومجنون ومكره عليها إذا كان قلبه مؤمنًا (إسلامًا بكفرٍ عزمًا) حالًا أو مآلًا فيكفر به حالًا (أو قولًا أو فعلًا، باعتقادٍ) لذلك الفعل أو القول أي معه (أو) مع (عنادٍ) من القائل أو الفاعل (أو) مع (استهزاءٍ ) أي استخفافٍ، بخلاف ما لو اقترن به ما يخرِجُه عن الرِّدَّة كسبق لسانٍ أو حكاية كفرٍ أو خوف )).

19/ محمَّد عبد الرؤوف المناويّ (الشافعيّ) . ت:1031هـ

(( الرِّدَّة لغةً: الرُّجوع عن الشَّيء إلى غيره. وشرعًا قطع الإسلام بنيّةٍ أو قولٍ أو فعلٍ مُكَفِّر ) ).

20/ أحمدُ بن أحمدَ شهاب الدِّين القليوبيّ (الشافعيّ) . ت:1070هـ

نقل كلام"شرح الجلال المحليّ على منهاج النوويّ": (( الرِّدَّة(هي قطع الإسلام بنيَّةِ) كفرٍ (أو قولِ كفرٍ أو فعلٍ) مكفِّر (سواءً) في القول (قاله استهزاءً أو عنادًا أو اعتقادًا) )).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت