قال في تعريف الردة (( .. وشرعًا قطع الإسلام بنيَّةِ كفرٍ، أو قولِ كفرٍ، أو فعلِ كفرٍ، كسجود لصنمٍ سواءً كان على جهة الاستهزاء أو العناد أو الاعتقاد ) ).
14/ زكريَّا بن محمَّد الأنصاريّ (الشافعيّ) . ت:926هـ
قال: في"منهج الطلاب":
(( كتاب الرِّدَّة: هي قطع من يصحُّ طلاقُه الإسلام بكفرٍ عزمًا أو قولًا أو فعلًا استهزاء أو عنادًا أو اعتقادًا، كنفي الصَّانع أو نبيٍّ أو تكذيبه أو جَحْد مجمَعٍ عليه معلوم من الدِّين ضرورةً بلا عذرٍ، أو تردُّد في كفرٍ أو إلقاء مصحفٍ بقاذورة أو سجودٍ لمخلوقٍ ) ).
15/ شهاب الدِّين أحمد البرلُّسي (عميرة) (الشافعيّ) . ت:957هـ
نقل كلام شرح الجلال المحلِّي على منهاج النوويّ: (( الرِّدَّة(هي قطع الإسلام بنيَّةِ) كفرٍ (أو قولِ كفرٍ أو فعلٍ) مكفِّر (سواء) في القول (قاله استهزاء أو عنادا أو اعتقادًا ) )).
ثم قال: (( قوله(الرِّدَّة) هي لغة: الرُّجوع عن الشيء، وشرعًا: ما قاله المصنِّف )).
16/أحمد بن محمَّد بن حجر الهيتميّ (الشافعيّ) . ت:973هـ
(( فمن أنواع الكفر والشِّرك أَنْ يعزِم الإنسان عليه في زمنٍ بعيدٍ أو قريبٍ أو يعلِّقه باللَّسان أو القلب على شيءٍ ولو محالًا عقليًَّا فيما يظهر فيكفر حالًا، أو يعتقد ما يوجبه، أو يفعل أو يتلفَّظ بما يدلُّ عليه سواءً أصَدَر عن اعتقادٍ أو عنادٍ أو استهزاءٍ … ) ).
17/ محمَّد بن أحمد الخطيب الشربينيّ (الشافعيّ) . ت:977هـ