قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (204) } .
وجه دلالة الآية:
فمنطوق الآية يدل على إن القرآن إذا كان يُقرأ ويُسمع كما في الصلاة الجهرية يجب الإنصات والاستماع له، ومفهوم المخالفة يدل على إنه إذا لم يسمع القرآن كما في الصلاة السرية فيجوز للمأموم فيه قراءة الفاتحة.
نقل ابن عبد البر إجماع أهل العلم على أن مراد الله في الآية الإنصات عند سماع القرآن في الصلوات المكتوبة.
ثانيًا: من السُّنّة:
1 -حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا) .
2 -حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبين لنا سننًا وعلمنا صلاتنا فقال: (أقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا) .
وجه دلالة الحديثين:
الحديثان فيهما الأمر بالإنصات عند جهر الإمام والإستماع لها دون القراءة معها.