3 -عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: (هل قرأ معي أحد منكم آنفًا) فقال رجل: نعم يا رسول الله، قال: (إني أقول ما لي أنازع القرآن) . فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما جهر فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وجه دلالة الحديث:
يدل قوله صلى الله عليه وسلم (معي) أن النهي عن القراءة إذا كانت مع الإمام فيما يجهر به، أما إذا كانت في الصلاة السرية فلا بأس بها.
القول الثاني:
جمعوا بين الآية والحديث، وقالوا: إن المأموم يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية والجهرية مطلقًا كما دل على ذلك عموم الحديث، والآية خاصة على ما سوى الفاتحة.