وابن عثيمين.
واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:
1 -عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الفجر فقرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال: (لعلكم تقرؤون خلف إمامكم) قلنا: نعم هذا يا رسول الله، قال: (لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها) .
وفي رواية عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) .
وجه دلالة الحديث:
فيه دلالة واضحة على عموم وجوب قراءة الفاتحة سواء للإمام أو المأموم في السرية أو في الجهرية.
2 -حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:(من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج
ثلاثًا غير تمام).