فهرس الكتاب

الصفحة 301 من 320

روي هذا القول عن الضحاك بن مزاحم واختار هذا القول ابن التين وابن حزم، والمهدوي ورجحه ابن عطية وأبو حيان والألوسي والقاسمي، وجوزه الرازي وابن كثير وبه فسر الزمخشري الآية، وقال القرطبي: وهذا هو قول الجمهور، والمختار في تأويل الآية عند أهل التأويل والله أعلم.

قال أبو حيان: والذي يظهر أنه ليس في الآية تمني الموت وإنما عدد نعمه عليه ثم دعا أن يتم عليه النعم في باقي أمره، أي توفني إذا حان أجلي على الإسلام واجعل لحاقي بالصالحين، وإنما تمنى الوفاة على الإسلام لا الموت.

القول الثاني:

إن هذا الطلب والتمني من يوسف عليه السلام هو جائز في شرع من قبلنا، وعلى هذا لا يكون هناك تعارض بين الآية والحديث.

جوز هذا القول الزمخشري وانتصر له الرازي بعدة وجوه من باب الكرامات والزهد وغيرها، وجوزه أيضًا ابن كثير على أن يكون في شرع من قبلنا، واستبعد القرطبي جواز تمني الموت إلا أن يكون في شرع من قبلنا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت