ليس من اعتراض الشرط ما يأتي
1 -أن يكون الشرط الثاني مقرونا بالفاء، لأن الثاني وجوابه جواب للأول. رسالة ابن هشام. الأشباه 4: 33، الرضي 2: 367 وأمثلته:
(أ) فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب [4: 25] .
في البحر 3: 224: «جواب (فإذا) الجملة الشرطية وجوابها، وهو نظير: إن دخلت الدار فإن كملت زيدا فأنت طالق، لا يقع الطلاق إلا إذا دخلت الدار أولا، ثم كلمت زيدا ثانيًا، ولو أسقطت الفاء من الشرط الثاني لكان له حكم غير هذا» .
(ب) ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ... [4: 11] .
(ج) ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع ... [4: 12] .
(د) ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن [4: 12] .
(هـ) وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان [4: 176]
(و) وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء ... [6: 35] .
في العكبري 1: 135: «جواب (إن) (فإن استطعت) فالشرط الثاني جواب للأول، وجواب الثاني محذوف، تقديره: فافعل، وحذف لظهور معناه وطول الكلام» . الكشاف 2: 11، البحر 4: 113 - 114.