{ولا تطع منهم آثما أو كفورا} إذ المعنى: لا تطع أحدهما، فأيهما فعله فهو أحدهما، وتلخيصه: أنها تدخل للنهي عما كان مباحا، وكذا حكم النهي الداخل على التخيير». وفي الدماميني: لا تأخذ من مالي دينارا أو درهما.
وانظر الرضي 2: 344.
وقعت [أو] بعد الاستفهام في آيات كثيرة، وهي في جميع مواقعها لأحد الأمرين.
انظر هذه المواضع:
بعد [لعل] 20: 10، 44، 113، 28: 29، 80: 4.
بعد [عسى] 5: 52، 12: 21، 28: 9.