4 -ليس من اعتراض الشرطين أن يعطف على فعل الشرط فعل آخر؛ كقوله تعالى: {وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا} [47: 36 - 37] . رسالة ابن هشام.
وقال ابن مالك في شرح الكافية 2: 280: «فإن توالي شرطان بعطف فالجواب لهما معا كقوله تعالى: {وإن تؤمنوا وتتقوا} » .
5 -ليس من اعتراض الشرطين أن يكون شرطان معطوفان لكل منهما جواب مستقل، وأمثلته:
1 -وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة ... [4: 3] .
في البحر 3: 164: «وهذان شرطان لكل واحد منهما جواب مستقل، فأول الشرطين (وإن خفتم أن لا تقسطوا) وجوابه (فانكحوا) . . . وثاني الشرطين قوله (فإن خفتم) وجوابه (فواحدة) .
وذهب بعض الناس إلى أن هذه الجمل اشتملت على شرط واحد وجملة اعتراض، فالشرط (وإن خفتم أن لا تقسطوا) وجوابه (فواحدة) وجملة الاعتراض قوله: (فانكحوا ما طاب) . . . وهذا القول فيه إفساد نظم القرآن». انظر العكبري 1: 93.
(ب) فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف [4: 11] .
(ج) وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث [4: 12] .
(د) يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا [5: 14] .
(هـ) إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم [5: 118]
(و) إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم [17: 54] .
(ز) فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون [9: 58] .
(ح) إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم [2: 271] .