فهرس الكتاب

الصفحة 2021 من 3023

٢٨٤٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيل، أخبرنا وَكِيعٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ

عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ أَبِي بَكْرٍ هَوَازِنَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَأَتَيْنَا مَاءً لِبَنِي فَزَارَةَ فَعَرَّسْنَا، حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ الصُّبْحِ شَنَنَّاهَا عَلَيْهِمْ غَارَةً، فَأَتَيْنَا أَهْلَ مَاءٍ فَبَيَّتْنَاهُمْ فَقَتَلْنَاهُمْ، تِسْعَةً أَوْ سَبْعَةَ أَبْيَاتٍ (١) .

٢٨٤١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أخبرنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ


= في آخره: قال سفيان: قال الزهري: ثم نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن قتل النساء والصبيان.
ويؤيد كون النهي عن قتلهم في غزوة حنين ما رواه أبو داود (٢٦٦٩) ، والنسائي
(٨٥٧٢) ، وابن حبان (٤٧٨٩) بإسناد صحيح عن رياح بن الربيع: قال: كنا مع
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزاة وعلى مقدمة الناس خالد بن الوليد، فإذا امرأة مقتولة على
الطريق، فجعلوا يتعجبون من خَلقِها قد أصابتها المقدمة، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -،
فوقف عليها، فقال: "هاه ما كانت هذه تقاتل"، ثم قال: "أدرك خالدًا فلا تقتلوا ذُرية ولا عسيفًا" والعسيف الأجير، وخالد بن الوليد أول مشاهده مع النبي- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غزوة الفتح وفي ذلك العام كانت غزوة حنين.
وسيأتي عند المصنف حديث ابن عمر (٢٨٤١) : أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى عن قتل
النساء والصبيان.
وهو في "مسند أحمد" (١٦٤٢٢) ، و"صحيح ابن حبان" (١٣٦) .
قوله: "يُبيتون" على بناء المفعول وتشديد الياء -والضمير لأهل الدار-، أي: يقع المسلمون عليهم ليلًا. قاله السندي.
(١) إسناده حسن من أجل عكرمة بن عمار.
وأخرجه أبو داود (٢٦٣٨) ، والنسائي في "الكبرى" (٨٦١٢) من طريق عكرمة ابن عمار، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (١٦٤٩٨) ، و"صحيح ابن حبان" (٤٧٤٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت