عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَأَى امْرَأَةً مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ، فَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ (١) .
٢٨٤٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْمُرَقَّعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ
عَنْ حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَمَرَرْنَا عَلَى امْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ قَدْ اجْتَمَعَ عَلَيْهَا النَّاسُ، فَأَفْرَجُوا لَهُ، فَقَالَ: "مَا كَانَتْ هَذِهِ تُقَاتِلُ فِيمَنْ يُقَاتِلُ" ثُمَّ قَالَ لِرَجُلٍ: "انْطَلِقْ إِلَى خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، فَقُلْ لَهُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْمُرُكَ، يَقُولُ: لَا تَقْتُلَنَّ ذُرِّيَّةً وَلَا عَسِيفًا" (٢) .
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٣٠١٤) ، ومسلم (١٧٤٤) ، وأبو داود (٢٦٦٨) ، والترمذي (١٦٥٩) ، والنسائي في: "الكبرى" (٨٥٦٤) من طريق نافع، عن ابن عمر.
وهو في "مسند أحمد" (٤٧٣٩) ، و"صحيح ابن حبان" (١٣٥) .
(٢) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، لكن أخطأ سفيان -وهو الثوري- في تسمية صحابيه كما قال ابن أبي شيبة عقب الحديث التالي، والمحفوظ أنه من حديث رباح -بالموحدة، وقيل: بالتحتانية- ابن الربيع أخي حنظلة، فقد رواه جمع عن المرقع بن صيفي، عن رباح بن الربيع.
وأخرجه من طريق سفيان الثوري على الوهم: أحمد (١٧٦١٠) ، والنسائي في "الكبرى" (٨٥٧٣) ، وابن حبان (٤٧٩١) .
وانظر تتمة تخريجه في "المسند".
وأخرجه على الصواب من حديث رباح من طريق أبي الزناد: أحمد (١٥٩٩٢) و (١٥٩٩٣) ، والنسائي في "الكبرى" (٨٥٧٢) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٦١٣٨) ، وابن حبان (٤٧٨٩) ، وهو الحديث التالي عند المصنف. =