(فقال: لَسْتَ) أنت (مِمَّنْ يَفْعَلُهُ خُيَلاءَ) فيه فضيلة أبي بكر -رضي اللَّه عنه-. قال العلماء: المستحب في الإزار والثوب إلى نصف الساقين، والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين، فما نزل عن الكعبين فهو ممنوع، فإن كان للخيلاء فهو ممنوع منع (١) تحريم، وإلا فمنع تنزيه (٢) .
[٤٠٨٦] (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي (حَدَّثَنَا أَبَانُ) [بن تغلب، بفتح المثناة وسكون المعجمة وكسر اللام، أو أبان] (٣) بن يزيد البصري (حدثنَا يَحْيَى) (٤) بن أبي كثير اليمامي (عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ) الأنصاري المدني المؤذن، قال الترمذي: لا يعرف اسمه (٥) . وقيل: اسمه: محمد بن علي بن الحسين. فإن صح ذلك فليس بأنصاري، أخرج له البخاري في "الأدب" .
(عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي اللَّه عنه- قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ) بالرفع (يُصَلِّى مُسْبِلًا) منصوب على الحال (إِزَارَهُ) الى ما تحت الكعبين (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: اذْهَبْ فَتَوَضَّأْ. فَذَهَبَ) في الحال (فَتَوَضَّأَ) وضوءه للصلاة، فإن الألفاظ الشرعية إذا أطلقت إنما تحمل على ما عرف في