فهرس الكتاب

الصفحة 1128 من 13108

وقوله: "تُصَلي ما بيَن القرء إلى القرء" أيْ: تُصَلي المرأة فيمَا بين الحَيضَتَين، وهذا قد يحتج به لما يقوله أصحَابنَا وغَيرهم أن القرء هو الطهر [المحتَوِش بدَمَين] (١) .

[٢٨١] (ثَنَا يُوسف (٢) بْنُ مُوسَى) ابن راشد الكوفي شَيخ البخَاري، (قال: ثَنَا جَرِيرٌ) بن عَبد الحَميد الرازي أصْله مِنَ الكُوفة القاضي.

(عَنْ سُهَيل (٣) بْن أَبِي صَالِح، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قال: حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ أبي حُبَيْشٍ) بِضم الحَاء المُهملة كما تقدم.

(أَنَّهَا أَمَرَتْ أَسْمَاءَ أَوْ) شك مِنَ الرَّاوي (أَسْمَاءُ حَدَّثَتْنِي أَنَّهَا أَمَرَتْهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيشٍ أَنْ تَسْأَلَ) لهَا (٤) (رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -) يَعني عَن دَم الاستحاضَة، فيه أنَّ المرأة إذا احتاجَت إلى معرفة حكمٍ (٥) لا يعرفه زَوْجها ترسل زوْجهَا أو امرأة تسْأل لهَا.

(فَأَمَرَهَا أَنْ تَقْعُدَ) يعني: عن الصَّلاة في اللَّيَالِي وَ (الأَيَّامِ التِي كَانَتْ تَقْعُدُ) فيها عن الصَّلاة، فيه إشارَة إلى اشتراط القيام في الصَّلاة للقادر.

(ثُمَّ تَغْتَسِلُ) منَ الحَيض إذَا مَضَت تلك الأيام وتصلي.

(وَرَوَاهُ قَتَادَةُ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْنَبَ) زادَ في نُسخة الخَطيب:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت